إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1328 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر على استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من منطقة ( Rostovskaya Oblast ) التابعة ( لروسيا الاتحادية ) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلون

رقم التشريع وسنته

1328 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

بمستودعات المستورد الخاصة خارج الدائرة الجمركية (الميناء) يتعين على المستورد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض والمرفق بهذا القرار - ويلزم الترخيص له بتحديد مكان المستودع – وعدم فتح أو غلق المخازن إلا بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، ويغلق المخزن بقفلين مفاتيح أحدهما مع ممثل الوزارة طوال مدة عملية تثبيت اسم بلد المنشأ الترخيص بها وحتى تمام الانتهاء منها.

مادة ثالثة

يرفق بطلب الترخيص المستندات التالية:

1- كتاب موجه للوزارة.

2- تعبئة نموذج تعهد الوزارة.

3- صورة الترخيص التجاري للشركة / المؤسسة والفروع (سارية المفعول).

4- اعتماد التوقيع.

5- شهادة قيد الوكالة.

6- مستندات البضاعة (فواتير البضاعة - البيان الجمركي – شهادة المنشأ – حصر الكمية المراد تثبيت بلد المنشأ عليها – عينات من البضاعة).

مادة رابعة

يسدد الترخيص له مقابل الإشراف والمتابعة مبلغاً وقدره 100 دينار شهرياً تدفع عند طلب الترخيص وفقا للأشهر الترخيص بها لإتمام عملية تثبيت بلد المنشأ بمستودعات المستورد الخاصة خارج الدائرة الجمركية - ويتم اعتماد شهادة المنشأ بما يفيد تثبيت اسم بلد المنشأ على مفردات البضائع مقابل مصاريف إدارية قدرها 50 ديناراً.

مادة خامسة

في حال عدم مطابقة كمية ما تم إيداعه بالمخازن لأغراض تثبيت اسم بلد المنشأ أو مصدر البضاعة مع الكمية التي تم حصرها وإثبات بلد المنشأ عليها – فإن ذلك يعتبر تهريباً جمركياً ويعاقب عليه صاحب البضاعة بالتضامن مع مسئول المخزن المعين من قبله، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً لإدارة الجمارك المختصة.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 11 محرم 1441 هـ

الموافق: 10 سبتمبر 2019 م

قرار إداري رقم (1328) لعام 2019

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2822 بتاريخ 2019/9/5 بشأن توصيات الاجتماع (2019/9) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

رفع الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من منطقة ( Rostovskaya Oblast) التابعة (لروسيا الاتحادية) وذلك بسبب انتهاء من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في : 9 محرم 1441هـ

الموافق : 8 سبتمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي