إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 118 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1473 · 30 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 118 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (118) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/1655) الصادر بتاريخ 2019/10/24 وارد السجل العام رقم 5892 بتاريخ 2019/10/27 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة المذكور.

للعمل به بتاريخ: 2019/10/24 م مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/11/19 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي