تعليمات جمركية رقم 118 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (118) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/1655) الصادر بتاريخ 2019/10/24 وارد السجل العام رقم 5892 بتاريخ 2019/10/27 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة المذكور.
للعمل به بتاريخ: 2019/10/24 م مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/11/19 م