إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2164 لسنة 2025 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها ، وبيض المائدة من منطقة جمهورية بنغلاديش بسبب انتهاء تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

2164 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (2164) لعام 2025

وكيل وزارة التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2814) بتاريخ 2025/11/24م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/10).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة من جمهورية بنغلاديش بسبب انتهاء تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

المادة الثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 27 نوفمبر 2025م

قرار إداري رقم (2165) لعام 2025

وكيل وزارة التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2814) بتاريخ 2025/11/24م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/10).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

السماح باستيراد المواد الغذائية المشتقة من الأبقـار المنصوص عليها في دستور قانون حيوانات اليابسة في المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH المادة 11.4.2 في الفصل 11.4 الخاص بمرض جنون البقر من الدول الصادر بشأنها قرارات حظر متعلقة بالمرض .

المادة الثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 27 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي