تعليمات جمركية رقم 94 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها من منطقة ( Rostovskaya Oblast) التابعة (لروسيا الاتحادية) وذلك بسبب انتهاء مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (94) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها من منطقة ( Rostovskaya Oblast) التابعة (لروسيا الاتحادية) وذلك بسبب انتهاء مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (49 لسنة 2019) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1328) الصادر بتاريخ 2019/9/8 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 4978 بتاريخ 2019/9/9 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
رفع الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها من منطقة (Rostovskaya Oblast) التابعة (لروسيا الاتحادية) وذلك بسبب انتهاء مرض أنفلونزا الطيور
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/9/8.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 29 / 9 /2019.