قرار رقم 131 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة.
قراررقم 131 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
131 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
37
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 131 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة.1 / 1