قرار رقم (131) لسنة 2017
بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار
رقم (9) لسنة 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 35 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/09/13 بشأن إضافة رسم جديد إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016؛
قــرر ما يلي
مادة أولى
إضافة رسم إلى البند رقم (8) من المادة الأولى للقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وفقاً لما يلي:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 8 | تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة المشار إليها | خمسة آلاف دينار | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات |
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/09/25 م
قرار رقم (132) لسنة 2017
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق زاجل
للخدمات والاتصالات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات رقم (F/2014/0042 ) الصادرة بتاريخ 2014/10/01؛
- وبناء على قرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق زاجل للخدمات والاتصالات؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/04/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قــرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/09/27