قرار رقم 129 لسنة 2018 بشأن إضافة رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم 9 لسنة 2016
قرار رقم (129) لسنة 2018 بشأن إضافة رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016 بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له؛
– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له؛
– وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11.
– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (30) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ: 2018/09/19.
قرر ما يلي:
مادة أولى: إضافة "رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي" لجدول الرسوم الخاص بالهيئة كالآتي:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي. | عشرة آلاف دينار | عند تسليم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة | |
| واحد من الألف من إجمالي قيمة عرض الشراء وبما لا يتجاوز عن مائتان وخمسون ألف دينار** | بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عرض الشراء الجزئي وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية |
**وسوف توزع رسوم عرض الشراء على النحو الآتي:
1) هيئة أسواق المال 60%
2) وكالة المقاصة 30%
3) بورصة الأوراق المالية 10% عند تنفيذ عرض الشراء لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر في: 2018/9/25