وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (9) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (الديرة)
- وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
- وعلى القرار رقم (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2016/9/25 المتضمن طلب صاحب الترخيص.
قـــــرر
مادة أولى
اعتبار ترخيص إصدار صحيفة (الديرة) ملغيا ، وذلك بناء على طلب صاحب الترخيص وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 13 صفر 1438 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2016 م