قرار رقم 175 لسنة 2019 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة
هيئة أسواق المال قرار رقم (175) لسنة 2019 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة بعد الاطلاع على:
– القـانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسـواق المـال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وتعديلاته؛
– وعلى قـرار مجلـس مفوضي هيئة أسـواق المـال في اجتماعـه رقـم (38) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/20؛
قرر ما يلي
مادة أولى – تعديل البنـد السادس والسابع من جدول الرسوم الخاص بالهيئة على النحو التالي:
| م | الخدمة | مقدار الرسوم د.ك (بعد التعديل) | موعد الاستحقاق |
| 6 | طلب إدراج نظام استثمار جماعي في البورصة. | ألفي دينار | عند تقديم طلب الإدراج |
| 7 | طلب إدراج نظام استثمار جماعي أجنبي في البورصة. | ألفي دينار | عند تقديم طلب الإدراج |
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر في: 2019/11/26م