إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 175 لسنة 2019 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1473 · 30 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 175 لسنة 2019 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة

هيئة أسواق المال قرار رقم (175) لسنة 2019 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة بعد الاطلاع على:

– القـانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسـواق المـال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وتعديلاته؛

– وعلى قـرار مجلـس مفوضي هيئة أسـواق المـال في اجتماعـه رقـم (38) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/20؛

قرر ما يلي

مادة أولى – تعديل البنـد السادس والسابع من جدول الرسوم الخاص بالهيئة على النحو التالي:

مالخدمةمقدار الرسوم د.ك (بعد التعديل)موعد الاستحقاق
6طلب إدراج نظام استثمار جماعي في البورصة.ألفي دينارعند تقديم طلب الإدراج
7طلب إدراج نظام استثمار جماعي أجنبي في البورصة.ألفي دينارعند تقديم طلب الإدراج

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر في: 2019/11/26م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي