ومرفقاته إلى اللجنة.
وفي جميع الأحوال يتعين البت في طلب الترخيص أو طلب التجديد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في الطلب بمثابة رفض له.
ويصدر الترخيص والموافقة على تجديده بقرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة، ويسري قرار الموافقة على تجديد الترخيص بداية من تاريخ انتهاء الترخيص القديم.
ويتعين على الادارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة خلال أسبوع من صدور قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب.
مادة (15)
يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له، اسم دار الحضانة، وعنوان المقر، وعدد الأطفال المصرح باستقبالهم، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الإعاقة، موافقات الجهات وتاريخ سريانها، عدد العمالة والمقذرة لدار الحضانة ووظائفها.
ويتعين على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص او التجديد لاستيفاء كافة المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته ويسرى بشأن تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمنح الترخيص ما لم تنص هذه اللائحة على خلافة.
مادة (16)
أولا: المسكن الخاص:
• لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد (3) حضانات في القطعة السكنية على ان يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة.
• ان تكون القسيمة في موقع خدمي
• توفير مواقف سيارات تناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار.
• ان يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن او أي نشاط اخر.
• الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة ولا يستوجب هذا الشرط عند تجديد الترخيص الا في حال انتقال ملكية المسكن حيث يجب الحصول على موافقة كتابية من المالك الجديد.
مادة (ثانية)
يلغي كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة (ثالثة)
يعمل هذا القرار اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة و وزير الشئون
الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 19 محرم 1444هـ
الموافق: 17 أغسطس 2022 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (130) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (320) المحرر بتاريخ 2022/6/16 المتضمن ارتكاب / سليمان القضيبي لأنابيب البلاستيك (البوليغلاس) – شركة سليمان القضيبي لأنابيب البلاستيك (مصنع البوليغلاس) ذ.م.م – المخالفة التالية:
- لا توجد رخصة إطفاء .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (465/2022/10) المنعقد بتاريخ 6/ 7 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / سليمان القضيبي لأنابيب البلاستيك ( البوليغلاس ) – شركة سليمان القضيبي لأنابيب البلاستيك (مصنع البوليغلاس ) ذ.م.م.
الكائن بالقسيمة (130) بمنطقة صبحات الصناعية – قطعة (3) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3 أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 3 أغسطس 2022م