قرار رقم هـ ع ص ( 99 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2
94) المحرر بتاريخ 2024/6/4 المتضمن ارتكاب شركة العربية للرخام أحمد سليمان القضيبي وشركاه) - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة وقت الزيارة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار شركة العربية للرخام (أحمد سليمان القضيبي وشركاه).
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) قسيمة (246) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص (106) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B1
3) المحرر بتاريخ 2024/7/10 المتضمن ارتكاب/ شركة الإتحاد لصناعة مواد البناء (ش.م.ك) مقفلة – المخالفة التالية:
عدم وجود رخصة الإطفاء ووجود سكن عمال غير مستوفي لاشتراطات السلامة..
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار شركة الإتحاد لصناعة مواد البناء (ش.م.ك).
الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية – قطعة (3) قسيمة (44أ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاث أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م