إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 73 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق القسيمة رقم (145) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (1).

قرار رقم 73 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1791 السنة الثانية والسبعون
31
الأحد 30 ذو القعدة 1447 هـ – 17/5/2026 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (73) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-158) المحرر بتاريخ 2024/11/14 المتضمن ارتكاب السادة/ الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضار والفواكه (ش.م.ك.م) – المخالفة التالية:

- توقف خط الإنتاج بالترخيص واستغلال القسيمة في تعبئة الخضروات والفواكه.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-127) المحرر بتاريخ 2026/05/02 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضار والفواكه (ش.م.ك.م) – المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط تعبئة وتغليف المواد الغذائية (الخضار والفواكه ) بدون ترخيص صناعي والنشاط المرخص للقسيمة غير قائم.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (145) الكائنة بمنطقة صبخان الصناعية - قطعة (1).

(مادة ثانية)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 2 مايو 2026م

قرار رقم هـ ع ص (74) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B4-37) المحرر بتاريخ 2025/08/13 المتضمن ارتكاب السادة / مؤسسة الفارس للخدمات البترولية - فيصل عبدالله الفارس - المخالفة التالية:

- انتهاء رخصة الإطفاء.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (516/2025/22) المنعقد بتاريخ 15/ 09/ 2025.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (258) - بمنطقة امغره الصناعية – قطعة (3) - والعائدة للسادة/ مؤسسة الفارس للخدمات البترولية - فيصل عبدالله الفارس - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 3 مايو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي