ملخص النظام الأساسي لجمعية السلام الأخضر للبيئة تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية السلام الأخضر ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة حيث تهدف إلى إدخال التربية البيئية في مناهج التعليم لكافة المراحل بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على نشر الوعي والثقافة البيئية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثرواتها والمساهمة في إعداد البحوث والدراسات البيئية وتقديمها كندوات وورش عمل تستهدف معالجة المشكلات البيئية الملاحة والعمل على صياغة مقترحات وتوصيات لوضع مشاريع قوانين خاصة لحماية البيئة والمساهمة في تخطيط البرامج والمشاريع والنشاطات البيئية وإنشاء بنك معلومات أو مركز لجمع وتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة وغيرها من الأهداف الأخرى الخاصة بالبيئة
والمؤسسون هم :
1-محمد فوزان طالب العجمي 2-عبدالله علي محمد المطيري
3-عبدالعزيز خالد راشد الهاجري 4-رغد هشام عبدالعزيز الزامل
5-منيس عبدالوهاب أحمد المنيس 6-عبدالله حسين محمد الدوسري
7-عبدالعزيز بدر سليمان المطر 8-خالد بدر خالد الحربي
9-مشعل سالم محمد القعطاني 10-مشعل صقر فهد الصقر
11-سالم مشعل سالم القعطاني 12-خالد عبدالله سعود العجمي
13-عبدالله محمد الهيلم الشمري 14-حسن شافي حسن الدوسري
15-مشاري أيمن علي الجمعة 16-خالد يوسف خالد الشايجي
17-سعد طالب فوزان العجمي 18-خالد منيف سعود العجمي
19-محمد نشمي سعيد العنزي 20-محمد خالد راشد الهاجري
21-محمد طالب فوزان العجمي 22-فهد عبدالله علي العجمي
23-طالب عبدالله سعود العجمي 24-محمد بدر خالد الحربي
25-سند محمد غالي الهاجري 26-خالد حسن عودة الشمري
27-بدر يوسف بدر الحنيزي 28-عبدالحميد محمد جاسم المطر
29-عبدالعزيز علي علوش المطيري 30-محسن تراحيب سالم العجمي
31-ثامر يوسف علي المزيين 32-صقر مشعل صقر الصقر
33-غالي محمد غالي الهاجري 34-معالي صلاح عبدالله الخليل
35-حمد حمود عبيد الشمري 36-مروى سعود مروى الشمري
37-شذى زايد إبراهيم الشمري 38-فاطمة مبارك حامد المبارك
39-عبدالعزيز سعود مروى الشمري 40-طلال حسن عودة الشمري
41-ماجد سعد مانع العنزي 42-عبدالعزيز حسين فهد العجمي
43-سلطان ذعار قبلان الحربي 44-نصار منصور نصار الدوسري
45-أسيل أحمد محمد المطر 46-أحمد محمد جاسم المطر
47-محمد أحمد محمد المطر 48-وليد أحمد محمد المطر
49-أسامة إبراهيم علي مشاري 50-جاسم أحمد جاسم الخلال
51-مريم محمد جاسم المطر 52-سلطان مؤنس عوض العنزي
53-فوزي ارحمة عبدالله بورحمة 54-عبدالعزيز جمال عبدالعزيز الشومر
55-محمد جمال عبدالعزيز الشومر
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر إبريل وتنتهي في أخر مارس في العام التالي من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (51) لسنة 2021
بشأن شطب شركة بيت الاستثمار الخليجي من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار،
– بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
– وعلى المادة (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،
– وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/10/11،
قرر
مادة أولى
تشطب شركة بيت الاستثمار الخليجي من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
خليفة مساعد حماده
صدر في: 8 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2021 م