قرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- والقرار رقم (12) لسنة 2022 بتاريخ 2022/3/14، بشأن تعديل القرار رقم (21) لسنة 2021،
- وقرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (6) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/03/29.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تمنح تراخيص للشركات ولمزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك بموجب رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة والمبين قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجلات الأشخاص المرخص لها بمزاولة وساطة التأمين وإعادة التأمين لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2022/6/30.
المادة الثانية
على كافة الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال الفترة المحددة بالقرار رقم (21) لسنة 2021.
المادة الثالثة
يتعين على الأشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وكافة القرارات الصادرة عن الوحدة.
المادة الثالثة
(كذا في الأصل) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 4 ابريل 2022م الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (13) لسنة 2022 – شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:
ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | الأنشطة المرخص بمزاولتها
1. | شركة الارجان لوساطة التأمين | 2015/9078 | وساطة جميع أعمال التأمين