قرار رقم 07 لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة كي جي إل لوجستيك من بورصة الكويت للأوراق المالية
هيئة أسواق المال قرار رقم (07) لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة كي جي إل لوجستيك من بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (2) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/01/19.
قرر ما يلي
مادة أولى إلغاء إدراج أسهم شركة كي جي إل لوجستيك (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الرئيسي)، ما لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة أسهمها للتداول في موعد أقصاه 2022/03/31، وهي كالتالي:
1. معالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة وقيام شركة كي جي إل لوجستيك بإجراء عملية تقييم للعقار الاستثماري الكائن في ميناء عبد الله بشكل يعكس القيمة العادلة للأصل الاستثماري والذي يعد الأصل ذو القيمة الجوهرية الأكبر محل التحفظات والبالغ نسبته 23.5% من إجمالي الموجودات. مع ضرورة قيام مراقب الحسابات الخارجي للشركة المذكورة بالاطلاع على أسلوب التقييم وإبداء الرأي به.
2. تزويد الهيئة بالعقود التي تم طلبها سابقاً ليتسنى للهيئة التحقق من صحة التقديرات الواردة في التقييم الخاص بالعقار الاستثماري الكائن في ميناء عبد الله.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كـل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/01/20 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 20 يناير 2022 م