وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (13) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (men's passion)
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن
المطبوعات والنشر،
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ
2018/12/11.
قرر
مادة أولى
اعتبار ترخيص إصدار مجلة (men's passion) ملغيا، وذلك بناء
على طلب صاحب الترخيص وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 14 من
القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية،
ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
محمد عبد المحسن العواش
صدر بتاريخ: 20 /12/ 2018 م