قرار إداري رقم (120) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الاقتصادي)
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية القانون المطبوعات والنشر المعدل بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015
وعلى الطلب المقدم من صاحب الامتياز المؤرخ 2024/10/15 وعلى تقرير مدير إدارة الصحافة المحلية رقم 553 المؤرخ
2024/10/27
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص الصادر للمجلة الشهرية الاقتصادية المتخصصة باسم (الاقتصادي) بناءً على طلب صاحب الامتياز إعمالا للفقرة الأخيرة
من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 11 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق: 13 نوفمبر 2024م