إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 2 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الأحمدي)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1579 · 2 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الأحمدي)

بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الأحمدي) -وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،

- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2022/3/28.

قرر (مادة أولى) يلغى الترخيص الصادر للمجلة الأسبوعية الإعلانية باسم "الأحمدي" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة

(14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 بتنظيم (كذا في الأصل) المشار اليه.

(مادة ثانية) يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات صدر بتاريخ: 27 شعبان 1443 هـ الموافق: 30 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي