إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص مجلة ( الاقتصادية الجديدة).

قرار رقم 12 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1421 السنة الرابعة والستون
3
الأحد 24 ربيع الأول 1440 هـ - 2018/12/2 م

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (12) لسنة 2018

بشأن إلغاء ترخيص مجلة " الاقتصادية الجديدة"

بعد الاطلاع على:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
- وعلى تقرير مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية المؤرخ 2018/8/28.

قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للمجلة الأسبوعية (الاقتصادية) باسم " الاقتصادية الجديدة " بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.

مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
محمد عبد الحسن العواش

صدر في: 26 نوفمبر 2018م

وزارة التجارة والصناعة

قرار إداري رقم (873) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 4471 بتاريخ 2018/11/07 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/13 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية الهند وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 8 نوفمبر 2018م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي