قرار رقم 13 لسنة 2017 بشأن إيقاف مراقب حسابات
قرار رقم (13) لسنة 2017 بشأن إيقاف مراقب حسابات بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ حصة محمد أحمد البحر رقم (EA/2013/0006) الصادرة بتاريخ 2013/5/15؛
– قرار الهيئة رقم (48) لسنة 2016 بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 2016/5/15؛
– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (4) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/1/23.
قرر ما يلي
مادة أولى
إيقاف مراقب الحسابات السيدة/ حصة محمد أحمد البحر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لعدم التزامها بما ورد في المادة الثانية من قرار الهيئة رقم (48) لسنة 2016 بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
يتعين على مراقب الحسابات المعين لأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات، القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة.
مادة ثالثة
لمراقب الحسابات التقدم بطلب مستوفياً البيانات والمعلومات والمتطلبات الواردة في المادة (3–4–2) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً لنموذج طلب تسجيل مراقب حسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2017/2/13.