إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 77 لسنة 2015 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام إستثمار جماعى أجنبى ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للإستثمار ( شركة مساهمة كويتية ) لصندوق بيتك كابيتال يو إس العقارى 1

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (77) لسنة 2015

لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام

استثمار جماعي أجنبي ممنوحة لشركة بيتك كابيتال

للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك

كابيتال يو اس العقاري 1

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار كيه اف اتش سي انفستمنت أدفيزوري ليمتد 1 ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية)؛

- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) في 2015/07/16 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1 داخل دولة الكويت؛

قرر ما يلي

مادة أولى

يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بتسويق "صندوق بيتك كابيتال يو اس العقاري 1" تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت، والمنشأ في جزر الكايمن برأس مال يصل إلى 100,000,000$ (مائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية تبلغ 0.01$ دولار أمريكي للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى

للوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت عدد 250,000 وحدة مقسمة كالأتي:

1. عدد 225,000 وحدة لا تمتلك حق التصويت.

2. عدد 25,000 وحدة تمتلك حق التصويت.

على أن يكون سعر العرض للوحدة الواحدة 400$ (أربعمائة دولار أمريكي)، بالإضافة إلى 2% رسوم الاكتتاب.

وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 360,000$ (ثلاث وثلاثمائة وستون ألف دولار أمريكي)

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

- بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية).

ويكون بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية) هو وكيل البيع عن شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لتسويق وحدات الصندوق المذكور، وذلك استناداً إلى موافقة بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2015/11/24

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي