الكويت اليوم العدد 1224 السنة الحادية والستون - 21
هيئة أسواق المال
قرار رقم (12) لسنة 2015
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار
(شركة مساهمة كويتية مقفلة) لصندوق بيتك
الواعد للأسهم السعودية
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال
للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة) وعلى الاتفاقية المبرمة
بين مدير الاستثمار في شركة بيتك التمويل السعودي الكويتي
ومدير التسويق في شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة
مساهمة كويتية مقفلة) ؛
- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة
مساهمة كويتية) في 09 / 12 / 2014 للقيام بعملية التسويق
الخاص لصندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية داخل دولة
الكويت ؛
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة
11/ 02 / 2015 ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (60)
لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع
الإشراف ؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة
كويتية مقفلة) بتسويق 50,000,000 وحدة (خمسين مليون
وحدة) من صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية تسويقاً
خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في المملكة العربية السعودية
على أن يكون سعر العرض خلال فترة الاكتتاب بالصندوق
وفقاً للقيمة الإسمية وهي 10 ر . س (عشرة ريالات سعودية)
للوحدة بالإضافة إلى 2% عمولة اشتراك . وبعد إغلاق الاكتتاب
سيكون سعر العرض وفقاً لصافي قيمة أصول الصندوق
بالإضافة إلى 2% عمولة اشتراك ، والحد الأدنى للاشتراك
100,000 د . ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها .
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي :
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية
مقفلة) .
- بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية) .
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ - 22/ 2 / 2015م
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة
الكتتاب .
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم
المقررة .
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
عضو مجلس المفوضين
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ : 29 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 18 فبراير 2015م