هيئة أسواق المال
قرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار
(شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات
السكنية الامريكية I
بعد الاطلاع على :
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار
(شركة مساهمة كويتية) وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير
الاستثمار في شركة بيتك للخدمات الاستثمارية ومدير التسويق
في شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية)
وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة
كويتية) في 20 / 2 / 2014 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق
بيتك للعقارات السكنية الامريكية I داخل دولة الكويت
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة
2013 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13 / 3 / 2013
بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق
قرر ما يلي
مادة أولى
يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية)
بتسويق صندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية I تسويقاً
خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن برأس مال
ثابت 99.403.794$ (تسعة وتسعون مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف
وسبعمائة وأربعة وتسعون دولاراً أمريكيا) مكون
من 90,966 وحدة عادية بقيمة اسمية 01 . 0$ دولار أمريكي و 462
وحدة مشاركة بقيمة اسمية تبلغ 01 . 0 $ دولار أمريكي للوحدة
الواحدة على أن يكون الحد الأقصى لوحدات الصندوق التي
سيتم تسويقها داخل دولة الكويت هي :
1 . عدد 90,966 وحدة لا تمتلك حق التصويت بسعر عرض
1,071 $ للوحدة (ألف وواحد وسبعون دولاراً أمريكيا للوحدة) .
2. عدد 462 وحدة تمتلك حق التصويت بسعر عرض 4,284$ للوحدة
(أربعة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون دولاراً أمريكيا للوحدة) .
والحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 د . ك (فقط مائة ألف دينار
كويتي) . ويكون بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية)
هو و كيل الاكتتاب عن شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة
مساهمة كويتية) لتسويق وحدات الصندوق المذكور ، وذلك
استناداً إلى موافقة بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي تكون بناءً على ما ورد في نشرة
الاكتتاب .
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم
المقررة .
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عضو مجلس المفوضين
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ : 17 شوال 1435 هـ
الموافق : 13 أغسطس 2014 م
بنك الكويت المركزي
كشف النقد المتداول
الفئات | المبلغ كما في 27th July, 2014 | المبلغ كما في 30th June, 2014
أوراق النقد
20 د .ك | 1,210,508,720.000 | 1,133,885,860.000
10 د .ك | 603,383,650.000 | 588,007,870.000
5 د .ك | 97,159,240.000 | 75,375,280.000
1 د .ك | 49,925,102.000 | 48,689,902.000
1/2 د .ك | 15,078,437.000 | 14,808,595.000
1/4 د .ك | 10,820,701.000 | 11,185,995.250
مجموع قيم أوراق النقد | 1,986,875,850.000 | 1,871,953,502.250
المسكوكات
2 د . ك. تذكارية | 160,254.000 | 160.242.000
100 فلس | 9,300,619.000 | 9,253,817.800
50 فلس | 6,707,952.550 | 6,679,367.800
20 فلس | 2,926,928.080 | 2,915,573.380
10 فلس | 1,425,922.810 | 1,420,299.990
5 فلس | 863,626.780 | 860,109.145
1 فلس | 12,712.764 | 12,711.873
مجموع قيم المسكوكات | 21,398,015.984 | 21,302,121.988
مجموع قيم أوراق النقد والمسكوكات | 2,008,273,865.984 | 1,893,255,624.238
فقط ملياران وثمانية مليونا ، ومائتان وثلاثة وسبعون ألف ، وثمانمائة وخمسة وستون ديناراً كويتياً و 984 فلساً لا غير .
نائب مدير إدارة الأعمال المصرفية