ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة: قرار رقم )13 (2010 لسنة
بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين
في مجالي التطوير الإ
داري والاقتصاد في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية: -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (.2010/3) -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. - قــــرر- أولا يمنح الموظفون الكويتيون من غير شاغلي الوظائف القيادية المعينون على درجات جدول مال رتبات العام الشاغلون لوظائف التطوير الإ داري والاقتصاد التخصصية المتدرجة فنيا بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذين المجالين – مكافأة مالية سنوية لا تتجاوز "3000"دينار وذلك وفقا للضوابط-:التالية أ– يشترط لمنح هذه المكافأة أن يكون الموظف حاصل على آخر تقدير كفاءة أو تقرير صلاحية عن فترة التجربة المجتازة بنجاح بدرجة )ممتاز( كي يستحقها بحدها الأقصى. ب– يجوز للجهة منح هذه المكافأة بفئات أقل وفقا لضوابط معينة تضعها في هذا الشأن – بحيث لا يزيد عدد المستفيدين من هذه المكافأة عن (%50)من اجمالي عدد العاملين في كل من هذين المجالين في الجهة الحكومية التابعين لها. جـ – يجوز للموظف الجمع بين هذه المكافأة والمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة. -د تمنح هذه المكافاة في نهاية السنة المالية ثانيا لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة المالية
وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة
شخصية. ثالثا يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 ،وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
هـ 1431 جمادى الآخرة 13 :صدر في
مايو 27 :الموافق
م 2010