ديوان الخدمة المدنية
التطوير الإداري والاقتصاد في الجهات الحكومية - مجموع ما يكون قد تقاضاه الموظف من المكافأة المالية الشهرية المقررة بهذا القرار خلال السنة المالية .
قرار رقم (11) لسنة 2011
بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين
مادة (6) : تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
العاملين في الجهات الحكومية
مكافأة مالية شهرية بواقع « 100 » دينار
مادة (7) : يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2011 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 1979/4 في بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/ 2011) المنعقد بتاريخ
صدر في : 7 جمادى الأولى 1432 هـ
الموافق : 10 أبريل 2011 م
. 2011 /3 /27
قرر
مادة (1) : يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام - الذين لم يتقرر لهم أية بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية - زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع « 100 » دينار شهرياً .
مادة (2) : إذا كان مجموع ما يستحقه الموظف الكويتي المعين على إحدى درجات جدول المرتبات العام من بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية - يقل عن مبلغ « 100 » دينار شهرياً ، يوقف صرف هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية ويمنح المكافأة المالية الواردة بالمادة رقم (1) ، فإذا بلغ مجموع ما يستحق له من هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية أو الزيادة فيها في أي وقت مائة دينار فأكثر أوقف صرف المكافأة المالية .
مادة (3) : يقصد بالبدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية في مجال تطبيق هذا القرار - كافة أنواع البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية ، ولا يندرج تحت مفهومها كل من المكافأة المالية الشهرية المقررة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والعلاوة الخاصة للقياديين وبدل التمثيل المقرر بقرار وزير المالية رقم (7/ 1979) .
مادة (4) : لا تستحق المكافأة المالية أثناء الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية ولا تدخل ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها موطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006 .
مادة (5) : يخصم من المكافأة المالية السنوية التي قد تستحق للمشمولين بقرار الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي