إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2011 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافاه مالية شهرية بواقع "100"دينار

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

التاريخ:

الاشارة:

2011 ( لسنة 11 ) قـرار رقـــم

بشـــــــــأن

منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية

" دينار 100" مكافأة مالية شهرية بواقع

مجلس الخدمة المدنية:

•بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له •

وعلى المرسوم الصادر 1979/4/في في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته . •

وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2011/1) المنعقد بتاريخ 2011/3/27 .

–

– قرر مادة (1) :يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – الذين لم يتقرر لهم أية بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية – زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع "100"دينارا شهريا . مادة (2) :إذا كان مجموع ما يستحقه الموظف الكويتي المعين على إحدى درجات جدول المرتبات العام من بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية – يقل عن مبلغ "100"دينارا شهريا، يوقف صرف هذه البدلات والمكافآت والعلاوات

الإضافية ويمنح المكافأة المالية الواردة بالمادة رقم (،1)فإذا بلغ مجموع ما يستحق له من هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية أو الزيادة فيها في أي وقت مائة دينار فأكثر أوقف صرف المكافأة المالية . مادة (3) :يقصد بالبدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية في مجال تطبيق هذا القرار – كافة أنواع البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية، ولا يندرج تحت مفهومها كل من المكافأة المالية الشهرية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 2005 وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والعلاوة الخاصة للقياديين وبدل التمثيل المقرر بقرار وزير المالية رقم (1979/7) مادة (4) :لا تستحق المكافأة المالية أثناء الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية ولا تدخل ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة .2006 مادة (5) :يخصم من المكافأة المالية السنوية التي قد تستحق للمشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري والاقتصاد في الجهات الحكومية – مجموع ما يكون قد تقاضاها الموظف من المكافأة المالية الشهرية المقررة بهذا القرار خلال السنة المالية . مادة (6) :تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا .له مادة (7) :يعمل بهذا القرار من ،2011/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

جمادي الأولى 7 صدر في

هـ 1432 م 2011 إبريل 10 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي