الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (۱۲۹) لسنة ۱۹۹۹
بشأن أسعار بيع بعض النباتات الداخلية والشتلات ورسوم على بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة
رئيس مجلس الإدارة .
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
* بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (۹) لسنة ۱۹۸۸ .
* وعلى القرار رقم ٥٧٤ لسنة ١٩٩٦ بإصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية .
* وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٩/٢/٥٣٦ المتخذ بالجلسة رقم ٩٩/٢ المنعقدة بتاريخ ٩٩/٢/٢٣ والمعتمد من معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالموافقة على فرض رسم على كل ترخيص لاقامة مزرعة سمكية في القسائم الزراعية .
* وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون الزراعات التجميلية والتخضير رقم هـ زت م / ١٠٣ / ٩٩/١٣٤ بتاريخ ٩٩/٢/٢٣ بشأن أسعار بيع بعض النباتات الداخلية .
* وعلى كتاب وزارة المالية رقم ٦٨٦٣ بتاريخ ٩٩/٣/٢٢ بالموافقة على أسعار بيع بعض النباتات الداخلية والشتلات وتحديد رسوم على بعض الخدمات المقدمة من الهيئة .
قرر
( مادة أولى )
تباع النباتات الداخلية التالية وفق السعر المحدد قرين كل نوع مدرج بالجدول التالي :
أسعار بيع النباتات الداخلية
م نوع النبات سعر البيع ملاحظات
فلس دينار
۱ سجاد ۲۰۰ — لكل نبتة
۲ سياجنوم ٥٠٠ — لكل قارورة معلقة
۳ يوتس ٥٠٠ — لكل قارورة معلقة
٤ تراد سكانتيا ٥٠٠ — لكل قارورة معلقة
٥ فلانيجيوم ٥٠٠ — لكل قارورة معلقة
٦ فلانيجيوم ٢٥٠ — لكل نبتة
۷ كروتون ٢٥٠ — لكل نبتة
٨ اسبرجس ٥٠٠ — لكل نبتة
٩ ببروميا ٥٠٠ — لكل نبتة
۱۰ يوكا — ۱ لكل نبتة
( مادة ثانية )
تعدل أسعار بيع شتلات الكونا كاربس لتكون كما يلي :
۱) ۱۰۰ فلس لكل شتلة تباع للمزارعين .
۲) ١٥٠ فلس لكل شتلة تباع للمواطنين .
( مادة ثالثة )
يحصل مبلغ قدره (٥,٠٠٠ د . ك) فقط خمسة دينار لا غير على كل ترخيص لانشاء مزرعة سمكية في القسائم الزراعية .
( مادة رابعة )
تورد قيمة المبيعات والمبالغ المحصلة لحساب الإيرادات الهيئة .
( مادة خامسة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات صادرة في هذا الشأن وعلى جميع المختصين تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
صدر في : ۱۹ ذو الحجة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٥ أبريل ١٩٩٩ م