إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 129 لسنة 1999 بشأن أسعار بيع بعض النباتات الداخلية والشتلات ورسوم على بعض الخدمات التى تقدمها الهيئة

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (۱۲۹) لسنة ۱۹۹۹

بشأن أسعار بيع بعض النباتات الداخلية والشتلات ورسوم على بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة

رئيس مجلس الإدارة .

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

* بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (۹) لسنة ۱۹۸۸ .

* وعلى القرار رقم ٥٧٤ لسنة ١٩٩٦ بإصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية .

* وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٩/٢/٥٣٦ المتخذ بالجلسة رقم ٩٩/٢ المنعقدة بتاريخ ٩٩/٢/٢٣ والمعتمد من معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالموافقة على فرض رسم على كل ترخيص لاقامة مزرعة سمكية في القسائم الزراعية .

* وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون الزراعات التجميلية والتخضير رقم هـ زت م / ١٠٣ / ٩٩/١٣٤ بتاريخ ٩٩/٢/٢٣ بشأن أسعار بيع بعض النباتات الداخلية .

* وعلى كتاب وزارة المالية رقم ٦٨٦٣ بتاريخ ٩٩/٣/٢٢ بالموافقة على أسعار بيع بعض النباتات الداخلية والشتلات وتحديد رسوم على بعض الخدمات المقدمة من الهيئة .

قرر

( مادة أولى )

تباع النباتات الداخلية التالية وفق السعر المحدد قرين كل نوع مدرج بالجدول التالي :

أسعار بيع النباتات الداخلية

م نوع النبات سعر البيع ملاحظات

فلس دينار

۱ سجاد ۲۰۰ — لكل نبتة

۲ سياجنوم ٥٠٠ — لكل قارورة معلقة

۳ يوتس ٥٠٠ — لكل قارورة معلقة

٤ تراد سكانتيا ٥٠٠ — لكل قارورة معلقة

٥ فلانيجيوم ٥٠٠ — لكل قارورة معلقة

٦ فلانيجيوم ٢٥٠ — لكل نبتة

۷ كروتون ٢٥٠ — لكل نبتة

٨ اسبرجس ٥٠٠ — لكل نبتة

٩ ببروميا ٥٠٠ — لكل نبتة

۱۰ يوكا — ۱ لكل نبتة

( مادة ثانية )

تعدل أسعار بيع شتلات الكونا كاربس لتكون كما يلي :

۱) ۱۰۰ فلس لكل شتلة تباع للمزارعين .

۲) ١٥٠ فلس لكل شتلة تباع للمواطنين .

( مادة ثالثة )

يحصل مبلغ قدره (٥,٠٠٠ د . ك) فقط خمسة دينار لا غير على كل ترخيص لانشاء مزرعة سمكية في القسائم الزراعية .

( مادة رابعة )

تورد قيمة المبيعات والمبالغ المحصلة لحساب الإيرادات الهيئة .

( مادة خامسة )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات صادرة في هذا الشأن وعلى جميع المختصين تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

صدر في : ۱۹ ذو الحجة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٥ أبريل ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي