إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد قيد السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود فى السجل الخاص بمراقبي الحسابات.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1596 · 13 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (126) لسنة 2022

بشأن تجديد قيد السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود رقم (0032 / 2013 / EA) الصادرة بتاريخ 2019/08/30؛

- وعلى طلب السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتباراً من تاريخ .2022/08/30

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 08 أغسطس 2022 م

بلدية الكويت

القرار الإداري رقم 2022/242GM

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00042-2022) بتاريخ 2022/8/4.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/7) المنعقدة بتاريخ 2022/7/26 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/7) المنعقدة في 2022/7/26 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / ميكانيكال سبات للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / علي حسين الجراف [ تخصص - ميكانيكا ] - الواقع في محافظة حولي - منطقة الشعب - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (35) الدور الأول - مكتب رقم (4) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 9 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي