إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (108) لسنة 2026 بشأن تجديد قيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

قرار رقم 108 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون

هيئة أسواق المال

قرار رقم (108) لسنة 2026

بشأن

تجديد قيد السيد/ فلاح عواض راشد المطيري في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ فلاح عواض راشد
المطيري رقم (EA/2023/0054) الصادرة بتاريخ
2023/10/17؛

- وعلى طلب السيد/ فلاح عواض راشد المطيري لتجديد قيده
كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ فلاح عواض راشد المطيري في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/10/17.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في
الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 27. يوليو 2027 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي