الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
هيئة أسواق المال
قرار رقم (108) لسنة 2026
بشأن
تجديد قيد السيد/ فلاح عواض راشد المطيري في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ فلاح عواض راشد
المطيري رقم (EA/2023/0054) الصادرة بتاريخ
2023/10/17؛
- وعلى طلب السيد/ فلاح عواض راشد المطيري لتجديد قيده
كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ فلاح عواض راشد المطيري في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/10/17.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 27. يوليو 2027 م