إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 177 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء قيد السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود من السجل الخاص بمراقبي الحسابات.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1668 · 30 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

177 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (177) لسنة 2023

بشأن إلغاء قيد السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود رقم (0032 / 2013 /EA) الصادرة بتاريخ 2022/08/30؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 38 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/12/13.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء قيد السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

يلتزم السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود بإنهاء كافة مهامه الخاصة بمراقبة الحسابات التي يقدمها للأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة.

مادة ثالثة

يلتزم السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود باستكمال وإنهام كافة مهامه المعلقة والخاصة بالمراجعة والتدقيق على البيانات المالية التي كان مكلفا بها قبل صدور هذا القرار لحسابات الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والشركات المدرجة في البورصة، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لهم، حتى يتسنى لهم تعيين مراقب حسابات آخر من سجل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة.

مادة رابعة

يستوفي السيد/ عبدالرحمن مبارك حسن القعود كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ : 24 ديسمبر 2023 م

قرار رقم (178) لسنة 2023

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 7,000,000 د.أ (فقط سبعة ملايين دولار أمريكي كحد أدنى ومبلغ 1,000,000,000 د.أ فقط مليار دولار أمريكي كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.أ (فقط دولار أمريكي واحد للوحدة الواحدة، ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب / الاشتراك في الصندوق بأقل من 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة)، وبمضاعفات 1 وحدة (فقط وحدة واحدة).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 1,000,000,000 وحدة فقط مليار وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 د.أ (فقط مليار دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 350,000 د.أ فقط ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) وبما لا يقل عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

▪ شركة بيتك كابيتال للاستثمار

▪ بيت التمويل الكويتي

مادة ثالثة

أهداف الصندوق بناء على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي