الكويت اليوم العدد 1455 السنة الخامسة والستون
أ 55
الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/28 م
قرار رقم ( 120) لسنة 2019
بشأن تجديد قيد السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبد الرحمن مبارك
حسن القعود رقم (EA/2013/0032) الصادرة بتاريخ
2016/09/01؛
- وعلى طلب السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود لتجديد قيده
كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود
في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً
من تاريخ 2019/08/30.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/07/25
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (191/GM/2019)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / نورث للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / منصور متعب بنيه الخرينج
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في
2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00006-2019) بتاريخ 2019/6/27.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/12) المنعقدة بتاريخ
2019/6/19 بشأن فتح المكتب الهندسي .
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/12) المنعقدة في
2019/6/19 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب
/ نورث للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / منصور متعب
بنيه الخرينج [ تخصص - معماري ] - الواقع في محافظة
العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (1)
الدور رقم (11) - مكتب رقم (2+3) - شريطة عدم تسليم
أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب
على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد
وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال
بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته
خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 22 / 7 / 2019 م