إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 125 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة لولو للصيرفة :- - إفتتاح فرع فى منطقة المهبولة - قطعة رقم (5) - مبنى رقم (190) - ملك شركة مارينا تاورز العقارية - مكتب رقم (

قرار رقم 125 لسنة 2014

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1190 السنة الستون – 19
الأحد 2 رمضان 1435 هـ - 29 / 6 / 2014 م

قرار رقم 1 / 125 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتابي شركة لولو للصرافة المؤرخين 8 / 6 / 2014 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصرافة : -
- افتتاح فرع في منطقة المهبولة – قطعة رقم (5) – مبنى رقم (190) – ملك شركة مارينا تاورز العقارية – مكتب رقم (8 + 9) – الدور الأرضي .
- افتتاح فرع في منطقة خيطان القديمة – قطعة رقم (24) – مبنى رقم (12) – ملك سلمان عبد الله جاسم الدبوس – محل رقم (1 + 2) – الدور الأرضي .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 شعبان 1435 هـ
الموافق : 17 يونيو 2014 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي