الكويت اليوم العدد 1190 السنة الستون – 19
الأحد 2 رمضان 1435 هـ - 29 / 6 / 2014 م
قرار رقم 1 / 125 / 2014
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتابي شركة لولو للصرافة المؤرخين 8 / 6 / 2014 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصرافة : -
- افتتاح فرع في منطقة المهبولة – قطعة رقم (5) – مبنى رقم (190) – ملك شركة مارينا تاورز العقارية – مكتب رقم (8 + 9) – الدور الأرضي .
- افتتاح فرع في منطقة خيطان القديمة – قطعة رقم (24) – مبنى رقم (12) – ملك سلمان عبد الله جاسم الدبوس – محل رقم (1 + 2) – الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 شعبان 1435 هـ
الموافق : 17 يونيو 2014 م