إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 123 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الضارى للصيرفة :- - نقل فرع الشركة الكائن فى منطقة حولى - قطعة رقم (168) - مبنى رقم (2) - ملك الشيخ مشعل الأحمد الجابر - محل

قرار رقم 123 لسنة 2014

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1190 السنة الستون - 18
الأحد 2 رمضان 1435 هـ - 29 / 6 / 2014 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 122 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم
(32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم
المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39)
لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت
المركزي .
- وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ
27 / 5 / 2014 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى
بنك الكويت المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :
- افتتاح فرع في منطقة المسيلة - قطعة (7) - فندق
الجميرة - الدور الأرضي - محل رقم (13) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 18 شعبان 1435هـ
الموافق : 16 يونيو 2014 م

قرار رقم 1/ 123 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984
في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب شركة الضاري للصرافة المؤرخ
19 / 5 / 2014 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضاري للصرافة : -
- نقل فرع الشركة الكائن في منطقة حولي - قطعة رقم
(168) - مبنى رقم (2) - ملك الشيخ مشعل الأحمد الجابر -
محل رقم (1) الدور الأرضي ، إلى منطقة الجهراء - قطعة رقم
(20) - مبنى رقم (8 + 6 + 4) - ملك شركة الثابت العقارية -
محل رقم (48) - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 18 شعبان 1435 هـ
الموافق : 16 يونيو 2014 م

قرار رقم 1/ 124 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم
(32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم
المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39)
لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت
المركزي .
- وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ
10 / 6 / 2014 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى
بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي :
- افتتاح فرع جديد في منطقة الفردوس - قطعة (7) -
أملاك الدولة - المبني بالكامل .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 19 شعبان 1435 هـ
الموافق : 17 يونيو 2014 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي