قرار رقم 123 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الضارى للصيرفة :- - نقل فرع الشركة الكائن فى منطقة حولى - قطعة رقم (168) - مبنى رقم (2) - ملك الشيخ مشعل الأحمد الجابر - محل
1 / 1