قرار رقم 102 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة.
قراررقم 102 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 20 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
102 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
38
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 102 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة.1 / 1