إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 102 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة.

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1587 · 4 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

م النشاط

5 النواجن المحجمدة والميردة

حجوزات القنادق

والعقارات خارجيًا

حجوزات القنادق

والعقارات واخليآ

11 الدواجن والبيص

42

التوطين

© محل في الابنية التجاوية

© محل في الأبنية الاستتماوية

©» محال فى البلوؤكات التجارية الواقعة في المناطق

الاستثمارية و التجارية و السكتية

© محل ف المناطق الخدمية ( الشويخ -الري-

الفحصجيل - الأححدي (

الحظيم العمراي

© مكتب في الأبنية التجارية

اشتراطات إدارة

© مكتب في الأبنية الاستثماوية

< | » مكتب ف الأبنية التجاربة ‏

© مكتب في الأبنية الاستثمارية

© محل في الجمعيات التعلونية

© ( استحداث المسمى من قبل وزارة التجارة) «محلاق الأبنية التجاوية

© محل ف الأبنية الاستتماوية

© محل في محل ق المناطق الخدمية ( الشويخ - الري - الفسيحيل - الأحدي )

الحظيم العمراي

© محل ق اليلوؤكات التجارية الواقعمة في الناطق

اشتراطات إداوة

الاستثمارية والتجارية والسكتية

. محل قٍِ المناطق الخدمية ( الشويخ -الري- الفحيحيل - الأحمدي )

التنظيم العمراني

© المناطق الي تحددها إدارة التنظيم العمراي

© محل ف المناطق الخدمية ( الشويخ - الري-

اشتراطات إدارة

الفححيل - الأحمدي (

الحظيم العمراني

اشتراطات إدارة

© المناطق التي تحددها إدارة التنظيم العمراقي

مادة ثانية

على الجهات المخدتصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره

بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 18 أغسطس 2022 م

الأحد 23 رم 1444 ه - 2022/8/21م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /102-ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ‎٠‏ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبئاءً على كناب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2022/8/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديللات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة:

« زيادة الاحتياطي القانوني من 152,953 دينار كويتي إلى 93 ديار كويتي: وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

» زيادة رأس مال الشركة من 4,400,000 دينار كويتي إلى 0 دينار كويتي.

© إعادة تعيين السيد طارق هماجد بورسلي من مكتب بى كي اف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المدتهية في

21 -.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرممية » ويعمل به من ناريخ صدوره .

الحافظ

صدر في : 11 محرم 1444 ه

الموافق : 9 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي