قرار رقم 124 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (37) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (31) العائدة للسادة / شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها
قراررقم 124 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
124 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
25
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 124 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (37) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (31) العائدة للسادة / شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها1 / 1