إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 124 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (37) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (31) العائدة للسادة / شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (123) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3113) المحرر بتاريخ 2023/6/7 المتضمن ارتكاب / قتيبة راشد عبد الله الفرحان - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة.

قرار رقم هـ ع ص (36) لسنة 2024 بتاريخ 2024/6/12 بالإنذار لمدة شهر.

تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/8/1 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2024/ 10 /9 491/2024/10) المنعقد بتاريخ(

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / القسيمة رقم (22A) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله قطعة (10) العائدة للسيد/ قتيبة راشد عبد الله الفرحان - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 3 ديسمبر 2024م

قرار رقم هـ ع ص (124) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1065/A) المحرر بتاريخ 2023/5/25 المتضمن ارتكاب / شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:

- القسيمة مستغلة من قبل الغير (شركة الكليب الدولية التجارية).

قرار رقم هـ ع ص (34) لسنة 2024 بتاريخ 2024/6/12 بالإنذار لمدة شهر.

تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/8/1 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2024/ 10 /9 491/2024/10) المنعقد بتاريخ(

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / القسيمة رقم (37) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله قطعة (31) العائدة للسادة/ شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 3 ديسمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي