قرار رقم 75 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (98) - بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) - والعائدة للسادة/ شركة وربة الوطنية للمقاولات - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 75 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
75 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 75 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (98) - بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) - والعائدة للسادة/ شركة وربة الوطنية للمقاولات - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1