إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 63 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (407) ساحة رقم (7/0) – بمنطقة ميناء عبدالله – قطعة (17) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 62 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: –

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-242) المحرر بتاريخ 2024/12/4 المتضمن ارتكاب السادة / الشركة المتحدة الأولى للتجارة العامة – المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط تجاري مكاتب إدارة وهندسية بدون ترخيص تجاري.

• القرار رقم هـ ع ص (31) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/05/28 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (3 شهور ) من تاريخ صدور القرار.

• التراسل الالكتروني رقم (13822345) المؤرخ في 2025/09/28 الوارد من قسم التفتيش الصناعي والذي يفيد بعدم إزالة المخالفة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2026/01/14 528/2026/2) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (B25-B26) – بمنطقة المستقبل – قطعة (B) – والعائدة للسادة/ الشركة المتحدة الأولى للتجارة العامة – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 14 ابريل 2026 م

قرار رقم هـ ع ص ( 63 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-394) المحرر بتاريخ 2025/12/7 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (407) ساحة ( 7/0) – المخالفة التالية:

- وجود كراج تصليح سيارات بمساحة 400 م²

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2026/01/14 528/2026/2) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (407) ساحة رقم ( 7/0 ) – بمنطقة ميناء عبدالله – قطعة (17) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 14 ابريل 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي