قرار رقم 63 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (407) ساحة رقم (7/0) – بمنطقة ميناء عبدالله – قطعة (17) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 63 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
63 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 63 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (407) ساحة رقم (7/0) – بمنطقة ميناء عبدالله – قطعة (17) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1