قرار رقم هـ ع ص (40) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (4097) المحرر بتاريخ 2023/7/23 المتضمن ارتكاب / شركة مجموعة أعمال الدوسري للتجارة العامة والمقاولات المخالفات التالية:
- عدم وجود ترخيص إطفاء.
- عوائق امام طفايات واهواز الحريق.
- شاحنة وباص سكراب بارتداد القسيمة مما يعرقل حركة المرور.
- تخزين سيء.
• قرار رقم هـ.ع.ص (137) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/9/20 بالإنذار لمدة (3) أشهر.
• تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ2024/1/8 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 14/ 5 /2024.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / القسيمة رقم (296) - قطعة (1) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة العائدة للسادة/ شركة مجموعة أعمال الدوسري للتجارة العامة والمقاولات - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ:12 سبتمبر 2024 م
قرار رقم هـ ع ص (41) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (4002) المحرر بتاريخ 2023/7/24 المتضمن ارتكاب / طارق محمد حمد الجمعة – المخالفات التالية:-
- عدم وجود ترخيص إطفاء.
- حاوية مخزنة بارتداد القسيمة مسببه عرقلة حركة المرور.
• قرار رقم هـ.ع.ص (136) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/9/20 بالإنذار لمدة (3) أشهر.
• تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2024/1/8 بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 14/ 5 /2024.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / القسيمة رقم (261) - قطعة (1) الكائنة منطقة جنوب أمغرة - العائدة للسادة / طارق محمد حمد الجمعة – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ : 12 سبتمبر 2024 م