قرار رقم 124 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ مصنع الفجر الجديد للرخام (شركة أحمد يوسف عبد الهادي الميلم واخوانه ذ. م. م). الكائن بالقسيمة (178) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة أقصاها (شهر)
1 / 1