الكويت اليوم العدد 1593 السنة الثامنة والستون
16 أ
الأحد 25 ذو الحجة 1443 هـ - 2022/7/24م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (91/أ) لسنة 2022م
بشأن تعديل وإصدار النظام الأساسي لجمعية تكوين
الإنسانية
وزير الشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (109/أ) لسنة 2010م بإنشهار جمعية
الشيخ فهد الأحمد الإنسانية والصادر بتاريخ 2010/6/29.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير عادية لجمعية الشيخ
فهد الأحمد الإنسانية المنعقد بتاريخ 2022/4/6م لتعديل النظام
الأساسي للجمعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعدل اسم جمعية (جمعية الشيخ/فهد الأحمد الإنسانية) ليصبح
(جمعية تكوين الإنسانية)
مادة (2)
إصدار النظام الأساسي لجمعية تكوين الإنسانية المرفق بهذا القرار.
مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في
الجريدة الرسمية.
وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
مبارك زيد العرو
صدر في: 8 ذو الحجة 1443هـ
الموافق: 7 يوليو 2022م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (115) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1044) المحرر بتاريخ 2021/12/8
المتضمن ارتكاب / أحمد محمد الميلم ومنذر أحمد الميلم – المخالفة
التالية:
- سكن عمال بكامل الميزانين .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(464/2022/9) المنعقد بتاريخ 22 / 6 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / أحمد محمد الميلم ومنذر أحمد الميلم .
الكائن القسيمة (68) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (ط)
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 17 يوليو 2022م