قرار رقم 115 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ أحمد محمد الميلم ومنذر أحمد الميلم. الكائن بالقسيمة (68) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ط) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف
1 / 1