الكويت اليوم العدد 1253 السنة الحادية والستون 6 الأحد 29 ذو القعدة 1436 هـ – 2015/9/13م
قرار رقم 1231 لسنة 2015
بتعيين عضو بمجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة 2/5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر
الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 759 لسنة 2013 بتعيين أعضاء
بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
قرر
مادة أولى
يُعين / ناصر سهيل العتيبي - عضواً بمجلس إدارة المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية – ممثلاً للاتحاد العام لعمال الكويت ، للمدة
المتبقية لعضوية سلفه.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القرار ،
ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 23 ذو القعدة 1436هـ
الموافق :7 سبتمبر 2015 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (346) لعام 2015 م
بشأن لجنة القيد الخاص بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 م بشأن الخدمة المدنية
وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 م بإندار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن مزاولة
مهنة مراقبي الحسابات .
- وعلى المرسوم رقم 2015/191 بشأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة.
- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم
(2015/26) بتاريخ 2015/1/29 م.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل لجنة القيد الواردة بالمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون
رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات على
النحو التالي :
1- السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا