إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2019 بشأن تعيين مدير عام المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1432 · 16 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

50. انفال خالد عبدالکريم العنزي

51. احمد جعيدان مسعود بن بلال

52. ثنيان سالم بدر السبيع

53. احمد يوسف خليل الدريع

54. تركي رياض سليمان الحميدان

55. بدرية سلطان غلوم دهراب

56. د. بثينة احمد سعود القهوي

57. سلمان عيد محمد الدوسري

58. سامي عبد المحسن محمد الرويشد

59. ساره نبيل سليمان الرشيد

60. سعود ساهر راضي البدان العنزي

61. صالح سمير صالح العوضي

62. صفيه طه الزايد

63. شعيب بدر علي صالح الكندري

64. سليمان اسماعيل عبدالله ذياب

65. مجيد هلال بدر علي خان

66. العنود شفافة مطخان العنزي

68. اسامه مصطفي جمعه شعبان

69. محمد محمود محمد عبدالرحيم

70. مبارك خالد شويعي الصواغ العازمي

71. مبارك خالد عبدالله الجوفان

72. محمد مطلق جدوع العتيبي

73. محمد صالح مجيد مندني

74. مبارك فالح هداف الهاجري

75. محمد بدر على صالح الكندري

76. مها صلاح ابراهيم الصماني

77. محمد خالد محمد القنبدي

78. مشعل على راشد الصالح

79. مبارك محمود عبدالرحمن المغربي

80. مي مرزوق مبارك اسنان

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي.

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (6) لسنة 2019

بتعيين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وزير المالية:

- بعد الاطلاع على المادة السابعة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار رقم (6) لسنة 2014 بتعيين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يعين السيد / مشعل عبد العزيز عبد الوهاب العثمان مديراً عاماً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة خمس سنوات.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في: 9 جمادى الأولى 1440 هـ

الموافق: 15 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي