بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 212 /2017 )
بشأن إنذار مكتب/ محمود الراشد للاستشارات الفنية
لصاحبه المهندس/ محمود عبدالعزيز سلمان الراشد
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/7/20 بإعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2014/317) المؤرخ في 2014/8/12 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية الوارد والدور الاستشارية الوارد برقم (299) بتاريخ 2017/4/17 بشأن إنذار المكتب المذكور أدناه .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/9) المنعقد بتاريخ 2017/4/6 بإنذار المكتب المذكور أدناه.
- قرر -
مادة أولى: الموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإنذار على مكتب / محمود الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمود عبدالعزيز سلمان الراشد بشأن شكوى السيد/ جواد خضير مالك القسيمة رقم (365) قطعة رقم (1) بمنطقة الرحاب لوجود عيوب مصنعية بأعمال المباني - المكتب المشرف / محمود الراشد للاستشارات الهندسية .
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية