قرار رقم 123 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (22A) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (10) العائدة للسيد / قتيبة راشد عبدالله الفرحان - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها
قراررقم 123 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
123 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 123 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (22A) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (10) العائدة للسيد / قتيبة راشد عبدالله الفرحان - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها1 / 1