قرار رقم 177 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق منتصر راشد عبد الله الفرحان. الكائن بالقسيمة رقم (B26) - بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 177 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
177 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 177 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق منتصر راشد عبد الله الفرحان. الكائن بالقسيمة رقم (B26) - بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1