قرار رقم هـ ع ص ( 387) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-203) المحرر بتاريخ 2025/5/6 المتضمن ارتكاب السادة / مصنع الخليج المتحدة لصيانة القوارب – المخالفات التالية:
- مزاولة نشاط صناعي حرفي بدون ترخيص.
- سكن عمال بدون ترخيص.
- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 500 م² تقريباً.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (503/2025/9) المنعقد بتاريخ 22/ 5 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة رقم (32) - الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية - قطعة (21) -والعائدة للسادة / مصنع الخليج المتحدة لصيانة القوارب - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 5 أكتوبر 2025 م
قرار رقم هـ ع ص ( 388 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A3 211) المحرر بتاريخ 2025/4/24 المتضمن ارتكاب السادة / شركة أولاد عبد الغني المطوع- المخالفات التالية:
- مزاولة نشاط صناعي/ حرفي بدون ترخيص.
- مزاولة نشاط الألمنيوم بدون ترخيص علما بأن الترخيص الموجود لأعمال النجارة فقط رقم (206910).
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (503/2025/9) المنعقد بتاريخ 22/ 5 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (1423) – بمنطقة الري – قطعة (1) -والعائدة للسادة / شركة أولاد عبد الغني المطوع - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 5 أكتوبر 2025 م