قرار رقم هـ ع ص ( 64 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: –
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (-C
107) المحرر بتاريخ 2025/11/17 المتضمن ارتكاب السيد / قتيبة احمد عبدالوهاب المرزوق- المخالفة التالية:
- عدم تخصيص حاوية مجهزة لتجميع المخلفات الصلبة غير الخطرة.
- عدم تخصيص وسائل لتجميع المخلفات الصلبة الخطرة على ان تكون معزولة لمنع تفاعلها مع محيطها.
- عدم الالتزام بنقل المخلفات الصناعية ( الصلبة أو السائلة ) الناتجة عن المنشأة إلى المرفق المخصص لاستقبالها.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (528/2026/2) المنعقد بتاريخ 2026/01/14.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (291) - بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (4) - والعائدة للسيد قتيبة احمد عبدالوهاب المرزوق حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 14 ابريل 2026 م
قرار رقم هـ ع ص ( 265 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-185) المحرر بتاريخ 2025/1/21 المتضمن ارتكاب السيد/ مبارك عبد العزيز الحساوي - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط صناعي بدون ترخيص ويوجد سكن عمال غير مرخص.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/ 2 /5 498/2025/4) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية. وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسيمة رقم (1) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولي (بلوك 2) - قطعة (3) - والعائدة للسيد / مبارك عبدالعزيز الحساوي - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 22 ابريل 2026