قرار رقم 123 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم 205 الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) والعائدة للسيد/ منصور احمد حمود المحارب الحمود - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.
قراررقم 123 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
123 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 123 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم 205 الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) والعائدة للسيد/ منصور احمد حمود المحارب الحمود - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.1 / 1