قرار رقم 59 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (26) – بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (8) – والعائدة للسيد/ بدر محروس علي السالم – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 59 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
59 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 59 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (26) – بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (8) – والعائدة للسيد/ بدر محروس علي السالم – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1