قرار رقم هـ ع ص (560) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق
على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-154) المحرر بتاريخ 2025/12/22 المتضمن ارتكاب/ شركة حسن صفر وأولاده للمواد الانشائية والمقاولات (أحمد حسن صفر وشركاه) - (ش.ت.ب) - المخالفات التالية:
- المبنى متهالك ومخالف لشروط السلامة.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (1404) الكائنة بمنطقة الري – قطعة (1)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 30 ديسمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (1) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B1-31) المحرر بتاريخ 2026/01/10 المتضمن ارتكاب السادة / شركة منازل للتعمير - المخالفات التالية:
مخالفة قواعد واشتراطات السلامة والبيئة.
عدم وجود مهمات وأدوات وأجهزة وقاية شخصية.
استخدام مواد وأدوات محظورة.
عدم وجود رخصة الإطفاء.
عدم وجود التأمين ضد الحريق.
عدم توفير رعاية صحية للعمال.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسيمة رقم (2) الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (9)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
صدر في 12 يناير 2026م